العلامة الحلي
313
مختلف الشيعة
قصده ، فإن لم يعرف مقصوده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق ( 1 ) . وقال قطب الدين الكيدري : إذا وقف على عشيرته أو قومه ولم يعينهم بصفة عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق . قال : وروي أنه إذا وقف على عشيرته كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس في نسبه ، مع أنه قال عقيب ذلك : إذا وقف على قومه كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث ( 2 ) . مسألة : إذا وقفه على قومه قال الشيخان : يكون على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث ( 3 ) . وتبعهما ابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . وقال أبو الصلاح : يعمل بالمعلوم من قصده ، فإن لم يعرف مقصوده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق ( 6 ) . وقال سلار : يكون لجماعة أهل لغته ( 7 ) . ولم يخص الذكور بالذكر . وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه أصول المذهب ، ويشهد بصحته الأدلة القاهرة أنه يكون مصروفا إلى الرجال من قبيلته ممن ينطلق العرف أنه من أهله وعشيرته دون من سواهم هذا الذي تشهد به اللغة وعرف العادة وفحوى الخطاب . قال الشاعر : قومي هم قتلوا أميم أخي * فإذا رميت يصيبني سهمي
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 327 . ( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 202 . ( 3 ) المقنعة : ص 655 ، والنهاية ونكتها : ج 3 ص 125 - 126 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 91 . ( 5 ) الوسيلة : ص 371 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 327 . ( 7 ) المراسم : ص 198 .